السيد محمد تقي المدرسي
349
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
8 - ويجب احتياطاً على المأمومين الإنصات والاستماع إلى الخطبة ، أمّا التوجه إليه فهو الأفضل . 9 - يجوز إلقاء الخطبة الأُولى قبل الزوال ، شرط أن تستمر إلى حين الزوال ، ثم تشتمل بعده على واجبات الخطبة المذكورة في البند الأول . 10 - الأحوط أن يكون الخطيب والإمام واحداً مع الإمكان . 11 - وينبغي أن يكون الخطيب فصيحاً بليغاً واعياً لمتطلبات العصر ومصالح المسلمين ، عاملًا بما يعظ الناس لتكون مواعظه أبلغ تأثيراً في النفوس . كما ينبغي على الخطيب أن يتعرض في الخطبتين لقضايا المسلمين الاجتماعية والسياسية ويعالج مشاكلهم المادية والمعنوية ، ويرشدهم للتمسك بالعلاقات الإيمانية . 12 - ويستحب للخطيب أن يرتدي العمامة ، وأن يتوكأ على عصا أو سلاح ، وأن يجلس على المنبر أثناء أذان الظهر ثم يبدأ الخطبة بعده ، وأن يُسلِّم على المأمومين قبل البدء بالخطبة . مَنْ تجب عليه : تجب الجمعة - في أزمنة وجوبها - على من اجتمعت فيه الشروط التالية : 1 - الكمال بالبلوغ والعقل . 2 - الذكورة ( فالمرأة لا تُعد ضمن العدد المعتبر ، وإن صحت جمعتها إذا حضرت الصلاة ) . 3 - الحرية . 4 - الحضور في البلد ( ألَّا يكون مسافراً ) . 5 - السلامة من العمى والعرج والمرض . 6 - ألَّا يكون شيخاً هرماً يصعب عليه الذهاب إلى الجمعة . 7 - ألَّا يكون بينه وبين محل إقامة الجمعة أكثر من فرسخين ( حوالي أحد عشر كيلو متراً وأربعمائة متر ) . أحكام الجمعة : أولًا : من لم تجتمع فيه الشروط المذكورة ، لو حضر صلاة الجمعة صحت منه بدل الظهر ( كالمرأة ، والشيخ الهرم ، والعبد ، والمسافر ) .